استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم: 1 - من حكم عليه بحد السكر. 2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . 3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c312489c7c90d7664ba4c0015fdcd3bb649eb6ba9784c1994615249f4eaecc82

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.