مادة / بند
المادة الثانية والعشرون
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00
لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم:
1 - من حكم عليه بحد السكر.
2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
3 - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c312489c7c90d7664ba4c0015fdcd3bb649eb6ba9784c1994615249f4eaecc82
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.