مادة / بند
المادة (16)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
يعتبر حائز
الكمبيالة
حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها
بتظهيرات
غير منقطعة ولو كان آخرها
تظهيرا
على بياض.
والتظهيرات
المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وإذا أعقب
التظهير
على بياض
تظهير
آخر اعتبر الموقع على هذا
التظهير
الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في
الكمبيالة
بالتظهير
على بياض.
وإذا فقد شخص حيازة
كمبيالة
نتيجة حادث ما، فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقا للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيمًا.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c355278ddedfed17d8ef70ee66594c5f73fe4ae5cd50330d4f167f1b421ffb75
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.