استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على الحد الأعلى من المبالغ الآتية: 1- ثمن شراء البضاعة في زمان الشحن ومكانه, أو سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، مضافاً إليه مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول, والربح المتوقع.  2- قيمة البضاعة في زمان الوصول ومكانه, أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه في حالة هلاكها.  3- ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافاً إليه المبالغ الأخرى التي قد يتفق عليها في عقد البيع.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c422fef414d7e6c458064a3321e185be9a7d4eeb1c0eaaabe335aa43f1e0d0cc

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.