استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة عشرة

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:50.463176+00:00

تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص : 1 ـ إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها . 2 ـ إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص ، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي . 3 ـ عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك . 4 ـ إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك . 5 ـ إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى . 6 ـ توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك . 7 ـ إذا كان المجني عليه أجنبيا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c49d04263795d17711e805c51cbf74f15660f927463499cd436678e93c9492f2

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.