ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والأربعون

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، وللمتدرب أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب. ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c5622d6c7524109c6f1587221330ff3c0a31699d4821fa2c9c3138ea2746d16c

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.