مادة / بند
المادة الثالثة والثلاثون
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c6a059b42710634e9ed2f1ae4676d1deb8dab5f8d4ee1c66462b7acc8c5e4554
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.