مادة / بند
المادة (45)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق.
وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c7e824eef554da05d9c1f2d2db2fcdecc2fe2a65b70f2aa81745c3ddee7d74ac
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.