مادة / بند
المادة (111)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما.
أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، وأما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام، ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c8221a376754de874ef4e90f9da70baaa904d14b0ffc13425f339a5a0131151f
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.