مادة / بند
المادة السابعة والأربعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك.
٢- في حال كون صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها للحكم في موضوعها، فللمحكمة أن تقرر سؤال من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_cada08b54efe80e33aba53a7a34491f35ebca126dfaef40bec4750f06897a301
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.