مادة / بند
المادة الثامنة والأربعون
نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_cbdea9acc94a246bfd80fb1047f93da1e168d226920afcf2e67dea22c1822625
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.