استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال, كل فرد من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية يتسبب في إيقافها أو منع سفرها بأقوال يثبت عدم صحتها، وإذا قدمها بسوء نية يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_cc1396608289ce49e5da0f1d2838c955dfe17eff1f425bc2979c744a6654c246

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.