استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة عشرة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:50:25.706808+00:00

يشترط للتعويض بأرض منحة بديلة بالنسبة إلى الحالة الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ما يلي:  ١- أن تكون أرض المنحة البديلة في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة ملكيتها. ٢- أن تزيد القيمة السوقية لأرض المنحة البديلة بنسبة لا تقل عن (%٢٠) ولا تزيد على (٤٠%) عن القيمة السوقية للأرض المنزوعة ملكيتها، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. ٣- تقيَّم أراضي المنح البديلة -المنصوص عليها في هذه المادة- وفقاً لأحكام وإجراءات التقييم الواردة بالمادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_cd766e2f5b95ec37250b0e3239b153dcb17aee18a21c2a061a7b17dd8c65e2b6

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.