مادة / بند
المادة (52)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
يجوز لمالك
الكمبيالة
الضائعة الحصول على صورة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه
الكمبيالة
، ويلتزم هذا
المظهر
بمعاونته والإذن له في استعمال اسمه في مطالبة
المظهر
السابق، ويتسلسل الغالب في هذه المطالبة من
مظهر
إلى آخر حتى يصل إلى الساحب، ويلتزم كل
مظهر
بكتابة
تظهيره
على صورة
الكمبيالة
المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود.
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة التي يعينها
وزير التجارة والصناعة
وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرفات على مالك
الكمبيالة
الضائعة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_cdb86cbc47c5f35ab3d6d8fe62c0b10152a67c5e45d05aa42673ab5cd017d9e3
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.