مادة / بند
المادة الرابعة والتسعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.
٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
٣- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
٤- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (٣) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_ceedc154f966ef2b7c0876424774a32cdf665aaccdf403113847c671d34398ed
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.