استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والتسعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. ٣- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه. ٤- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (٣) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ceedc154f966ef2b7c0876424774a32cdf665aaccdf403113847c671d34398ed

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.