مادة / بند
المادة الثامنة والأربعون
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_cf5ea9d358739b2f9fbb068d664f7a0b90292a6f60fff0545b64dbd7e6b63349
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.