استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_cf5ea9d358739b2f9fbb068d664f7a0b90292a6f60fff0545b64dbd7e6b63349

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.