→ العودة إلى البحث
مادة / بند

٢/١٥

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية ودفع بالأجل، أو الإبراء، ونحوهما؛ أثبت قاضي التنفيذ ذلك في محضر، ولا تعد الورقة سنداً تنفيذياً، ويزود طالب التنفيذ بنسخة من المحضر، ويحفظ طلب التنفيذ.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_cfa4be8893c7860faf95b53f7fc7700b41eb9fb4064aa4e11b32c2b68bd1136b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.