مادة / بند
المادة الرابعة
نظام العلامات التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
أ -
الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون
المتمتعون بالجنسية السعودية.
ب - الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
ج - الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د - الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في
اتفاقية دولية
متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
هـ -
المصالح العامة
.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d1417a20f6d599ad084530f29475893a89cb5795491f4e3f8faa568603a606bf
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.