استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة

نظام العلامات التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية: أ - الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية. ب - الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية. ج - الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل. د - الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة. هـ - المصالح العامة .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d1417a20f6d599ad084530f29475893a89cb5795491f4e3f8faa568603a606bf

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.