مادة / بند
المادة السابعة عشرة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- إذا فقدت شهادة تسجيل السفينة أو تلفت، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة شهادة تسجيل (بدل مفقود) أو (تالف) بناء على طلب يقدمه مالكها أو من ينوب عنه موضحةً فيه أسباب الفقد أو التلف وظروفه.
2- إذا فقدت شهادة التسجيل خارج المملكة، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة أو ممثلية المملكة في الدولة التي فيها السفينة شهادة تسجيل مؤقتة لا تزيد مدة صلاحيتها على ستة أشهر، وتنتهي بوصول السفينة إلى أول ميناء في المملكة.
3- لمالك السفينة نقل تسجيل السفينة من المكتب المسجلة فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d1935d44a0ddc51f2f4eb89b810963be6daa271edd57134e1f0b1f4bca9bd064
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.