مادة / بند
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي:
1 - بالفصل نهائيًّا في الآتي:
1 /1 - الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
1 /2 - الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
1 /3 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2 - بالفصل ابتدائيًّا في الآتي:
2 /1 - الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2 /2 - خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض.
2 /3 - خلافات الفصل عن العمل.
2/ 4 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2 /5 - فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d202488a5c996487537eb46410f2a3e042b6dcdde169948781d3b873bd8cdb20
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.