ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم

تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي: 1 - بالفصل نهائيًّا في الآتي: 1 /1 - الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. 1 /2 - الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل. 1 /3 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. 2 - بالفصل ابتدائيًّا في الآتي: 2 /1 - الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. 2 /2 - خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض. 2 /3 - خلافات الفصل عن العمل. 2/ 4 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. 2 /5 - فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d202488a5c996487537eb46410f2a3e042b6dcdde169948781d3b873bd8cdb20

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.