استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة بعد المائة: حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d35f964c5528e32cc17be99c3e43fb470d44816614c4b0cec74f18ab97ffcdcd

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.