مادة / بند
المادة الخامسة بعد المائة: حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
يحظر على أي شخص ركوب
الطائرة
إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d35f964c5528e32cc17be99c3e43fb470d44816614c4b0cec74f18ab97ffcdcd
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.