مادة / بند
المادة الثالثة والثلاثون:
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:50:25.706808+00:00
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية:
١- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.
٢- البريد الإلكتروني.
٣- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d37437a794228cd46ea26468762b073d165cd433a4ae24ac1dcb0b789bc2ed16
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.