استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والثلاثون:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:50:25.706808+00:00

يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية:  ١- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق. ٢- البريد الإلكتروني. ٣- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.  وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d37437a794228cd46ea26468762b073d165cd433a4ae24ac1dcb0b789bc2ed16

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.