استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّن والمؤمَّن له وموطنيهما. ج- محل التأمين.     د- وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي. هـ- مبلغ التأمين وقسطه. و- أي بيان آخر تحدده اللوائح. 3- تكون وثيقة التأمين المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d44980491d17a550b698bbd71bb54c9816aa7ee899677e3f76ca58767ec2f6ec

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.