مادة / بند
المادة الثانية والستون : إجراءات الفحص والربط
نظام ضريبة الدخل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:11.372809+00:00
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره .
ب - على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل ، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
ج - مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام ، إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة ، يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي على المكلف ، وتشعر المصلحة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d92af43806440e35bf700f976d642945a0c284f0a824d6c539f6553187a3a4ac
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.