استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والثمانون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- يصدر الناقل سند شحن بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع. 2- يجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة, ويستبدل بهذا الإيصال -بناء على طلب الشاحن- سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة, ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المحددة في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_db4bd394d1d3c59b7ab61642e396ac95b8ca4b7e46a360ba84fabb1f969e6cd9

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.