استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة والستون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من المادة (السادسة والستين) من النظام -ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك- على أن يثبت ذلك في المحضر. ٢- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام. ٣- يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار. ٤- التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة. ٥- الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواءً أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_db536112b4445a868aa00cb41e7c11d7fa0dd6b2583eb7a0d42cdbc2b61c6edb

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.