استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:50:25.706808+00:00

١- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة- عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (%٢٠) من القيمة السوقية للعقار.  ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية. ٢- يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل. ب- أن يضاف إلى أجرة المثل -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من هذه المادة- عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (%٢٠) من أجرة المثل. ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت. ٣- تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_dc9ad4650d171844ac3be3cb4208ea3f41948b52134c428af7a0e782169c3d28

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.