مادة / بند
المادة الرابعة والستون: امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
1- إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضمانًا لدين ثم قيد على طائرة قيدًا صحيحًا؛ فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو عدة أماكن معينة، وتحدد اللائحة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك.
2- يقصد بعبارة (قطع الغيار) لأغراض هذه المادة: أجزاء
الطائرة
والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والآلات والمعدات والأدوات وأجزاء العناصر السابقة، وبوجه عام كل الأشياء الأخرى أيًّا كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها بها من الأجزاء أو الأدوات التي تتكون منها
الطائرة
.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_dcef3ed5317d701c8ebb0edbdeb519a94800e2edf7c4c6bfd4aace663a849d21
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.