ااستشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العاشرة بعد المائة

نظام العمل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_de473932912f87eccf6e934b9af961cfafdd87eccda7982fe8ac0ec4d2e2c46b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.