استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والسبعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- تثبت الشهادة بالصيغة التي أُديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع، وللشاهد أن يعدل شهادته بما يراه، ويذكر التعديل عقب نص الشهادة. ٢- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_df5e8236d879e230539f191e84786c36a1f46a53ca228f150d46bb1800b09144

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.