مادة / بند
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- يسأل الناقل عما يحدث من ضرر يتسبب في وفاة الراكب, أو ما يلحقه من إصابات بدنية, إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.
2- يعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود الراكب إلى السفينة في ميناء المغادرة, أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء وسيط، أو أثناء المدة التي يكون فيها الراكب في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو نزوله منها.
3- إذا ثبت أن الحادث راجع إلى خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه فإنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر كاملاً، ويعفى من المسؤولية إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_e19cf7abf153c89faeeb01e5fe24d4e561d7c8243266189fb95876db47366cca
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.