استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة عشرة: تحريم المواد الكحولية والمخدرات

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة. 2 - يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية ، أو المواد المخدرة ، أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك. 3 - مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة؛ يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة ، أو مخدرة ، أو ممنوعة إلى المملكة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e20123274051e5e57bc83cfc0505d7876123cf5f84cc7638afee22cf6a4326fb

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.