استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والسبعون

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e35953f8aebe619f174f73bf017ab9e913dd852ed497e2c464b90cecd0065ce1

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.