استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال:  1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل على أحكام هذا النظام. 2- كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح, أو أعاقه أو حاول إعاقته. 3- كل من أخفى حطاماً بحريًّا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية, أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e54def0425d6c1c0ff178242e7c244693c19672e30713994bef4d939dbac6788

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.