مادة / بند
المادة التاسعة عشرة
نظام التجارة الإلكترونية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_e8a687ada6c5b6c0a677ada41b7f3a27c63a06c2f126e65802ab8be85a4c5ac2
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.