مادة / بند
المادة التسعون: المناطق المحظورة
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق
الطائرات
فوق:
أ - مناطق معينة في
إقليم المملكة
لأسباب أمنية أو لمتطلبات
المصلحة العامة .
ب -
إقليم المملكة
كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق
بالمصلحة العامة .
2 - للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق المحظورة.
3- تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التي يجب على كل من
مشغل الطائرة
وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شأنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها. وفقا لما تحدده اللائحة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_e91654c1c45b9de8916290316201135631f3150d4425f2a73558708a17632efc
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.