استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والستون: عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

في حالة توقيع الحجز ، أو إجراء البيع الجبري لطائرة ، أو أي حق عليها؛ لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام إذا أجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه إجراءات البيع، أو إجراءات التنفيذ وذلك بقصد الإضرار بالدائن الحاجز، أو بمن يباشر التنفيذ أو بالمشتري.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ea0b5abfa140eef6aa472cf96e35888b199274e565a541e2947748739a12fc1f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.