استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_eaca1d3d068e00775e313ba526f5d341615638f9e3ae9f119bba4f7ba4e8df55

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.