مادة / بند
المادة الثانية والسبعون
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_eea08d0ddf8ee717c0af743ac001221ae32237097ac7fc71e3856216e85f3ade
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.