استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والأربعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- تسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام إدخال الغير لإظهار الحقيقة الواردة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يستوفي الطلب المقدم من الخصم العناصر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام. ٢- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر إدخال الغير لتقديم محرر لديه؛ للمحكمة الاستغناء عن الإدخال متى أمكن تقديم المحرر مباشرة للمحكمة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ef9748d2ae33dca215a3b1269de002120edc95b91aa53e234e2e0d2e5869e5e6

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.