→ العودة إلى البحث
مادة / بند

١/٣٥

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز، ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز، وللدائرة -عند الاقتضاء – أن تأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_f09f870c498880ed11f29b18778c13fd4fcc050b18f82d6d4a1a58bbb4dd46bd

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.