استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والثمانون: اعتماد مواصفات التشغيل

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل ، وتعد جزءًا من الترخيص الممنوح له، وتكون واجبة التطبيق، وللسلطة المختصة اعتمادها وتعديلها، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_f12b520de55e85eac6eff1aaa22e60d8ff8f7e0bd8108b09dc285f699c16af17

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.