مادة / بند
المادة السادسة والثمانون: اعتماد مواصفات التشغيل
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
لا يجوز لأي
مشغل
أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل
المشغل
، وتعد جزءًا من
الترخيص
الممنوح له، وتكون واجبة التطبيق، وللسلطة المختصة اعتمادها وتعديلها، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f12b520de55e85eac6eff1aaa22e60d8ff8f7e0bd8108b09dc285f699c16af17
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.