مادة / بند
المادة السابعة والعشرون
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00
لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها اتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f34efe000ced1da8fd88dc342853e83c6bdf7d77beecb858846113c1db467801
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.