مادة / بند
المادة الرابعة والثمانون: صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى:
1 - لا يجوز صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.
2 - على الجهات والأشخاص الذين يقومون بصيانة الطائرات وعمرتها أن يستحصلوا على ترخيص مسبق بذلك وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.
3 - تتحمل شركات ومؤسسات صناعة وصيانة الطائرات التكاليف والنفقات اللازمة لقيام الهيئة بأعمال المراقبة والمعاينة الضرورية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f382cc18c91ea33797cdf6d36c8df9694120a6464602b4301b4cd0394ab0d665
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.