مادة / بند
المادة التاسعة والعشرون: القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
لا يجوز القيام بأعمال
الخدمات الأرضية للطائرات
في
المطارات المدنية
للمملكة إلا بعد الحصول على
ترخيص
بذلك من الهيئة، ولا يتم إصدار هذا
الترخيص
لمؤسسات أو شركات
النقل الجوي
الأجنبية إلا بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f38c65f0eed6a7eba5ca7294de602f0ac343810e1a39e8bbaa14ea011fe874b3
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.