مادة / بند
المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- تكون إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء القطر.
2- يجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة القاطرة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر, إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f41d93023c2040799f19a7251916cb34739c16fa568a8157144d67bba1147555
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.