→ العودة إلى البحثمادة / بند
المادة السابعة
نظام السوق المالية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
أ - يكون للهيئة مجلس يسمى (
مجلس هيئة السوق المالية
) يتألف من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ويتم
بأمر ملكي
تعيين أعضاء المجلس وتحديد رواتبهم ومزاياهم المالية، ويحدد
الأمر الملكي
من بين أعضاء المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ب - مدة العضوية في المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.
ج - يضع المجلس اللوائح الداخلية للهيئة، وكيفية تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين، وأي خبراء آخرين حسبما تقتضي الضرورة، من أجل القيام بالمهام والوظائف المناطة بها، ويحدد المجلس مقدار رواتبهم وتعويضاتهم.
د - يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقًا لأحكام هذا النظام. ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها فيما بين إدارتها وأقسامها الأخرى. وتحدد لوائح الهيئة الداخلية متطلبات أداء أعمال هذه الإدارات والأقسام، وباستثناء الصلاحيات والمهام التي ينيطها هذا النظام بالمجلس على وجه الحصر، يجوز للمجلس بقرار يتعين نشره أن يفوض أيًّا من مهامه. ومع ذلك يحتفظ المجلس حسب تقديره بصلاحية مراجعة التصرفات والقرارات التي قام بها من فوضت إليه تلك الصلاحيات. وتتم تلك المراجعة بناءً على مبادرة المجلس، أو طلب عضو من أعضائه، أو بناءً على طلب طرف في الدعاوى الناشئة في ظل أحكام هذا النظام وطبقًا للقواعد التي تصدرها الهيئة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f5d4814023f64c00547b971fd543b964edf5e9dbab83718d027dbc2c06e1b218
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.