استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة وهي في حالة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وللاستعمال المتفق عليه. 2- يلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو استبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة, أو عن عيب ذاتي فيها, أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه. وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمالها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى فيها معطلة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_f5f39d145e0246bbb7bea678330b7862d1a964520b5f09c2f62eeb297cef4815

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.