مادة / بند
المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر محدق، ولو لم يطلب منه ذلك، على أن يُنسق في هذا الشأن ما أمكن مع السلطة المختصة.
2- إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية، أو بناء على طلب الربان, التزم مجهز السفينة بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي قام منه مع التعويض عند الاقتضاء.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f5fd7ad9930d6ea990c572e801ed1099072bcfdba25d41144be7369bd99b0809
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.