مادة / بند
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f7cc5e34488b822d7a65b2d1dc430f5c10019f92c6ada5b40737b0ac00b7fbd1
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.