مادة / بند
المادة السابعة
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f8ef2f065bbba59fefb79c7b51d60f50b5183cced2e4127054ec9e707409e9c9
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.